السيد أحمد الموسوي الروضاتي
722
إجماعات فقهاء الإمامية
* الطلاق والعتاق لا يقعان بصفة 278 * إذا علق الطلاق بشرط فقال إن وطئتك فأنت طالق ثلاثا فهذا باطل لا يتعلق به حكم 279 * إذا آلى من زوجته ومضت الأشهر الأربعة ولم يفئ وامتنع عن الطلاق وماطل حبسه الحاكم وضيق عليه حتى يفيء أو يطلق طلقة واحدة وإن زاد لم يقع غيرها 279 * إذا قال لزوجته أنت علي كظهر أمي ونوى بذلك طلاقها لم تطلق 285 * إذا قال أنت طالق ونوى به الظهار لم يكن مظاهرا 285 * فيما إذا قال أنت طالق كظهر أمي ولم ينو شيئا أو قال أردت أنك طلقت طلاقا تصيرين به محرمة كتحريم أمي أو قال أردت بقولي أنت طالق إيقاع الطلاق وأردت بقولي كظهر أمي الظهار أو قال أردت أنت طالق الظهار وقولي كظهر أمي بينت به ما أردته باللفظ الأول 287 * إذا قال لزوجته أنت علي حرام كظهر أمي فلا يتعلق به حكم بحال 287 * إذا تظاهر من امرأته وأمسكها زوجة ثم طلقها سقطت عنه الكفارة 289 * إذا ظاهر منها ثم طلقها عقيب الظهار لم تلزمه الكفارة 289 * إذا ظاهر منها ثم طلقها عقيب الظهار وراجعها فلا تكون الرجعة بنفسها عودا حتى يعزم على الوطئ 289 * إذا ظاهر منها ثم طلقها عقيب الظهار وراجعها ثم طلقها عقيب الرجعة أو ماتت لم تلزمه الكفارة 289 * إذا ظاهر منها ثم طلقها طلاقا باينا وتزوجها فلا يعود حكم الظهار 289 * الأخرس إذا لم يكن له إشارة معقولة ولا كناية مفهومة لا يفهم ما يريده فلا يصح قذفه ولا لعانه ولا نكاحه ولا طلاقه ولا شيء من عقوده 302 * إذا تزوج الرجل أمة ثم طلقها اثنتين فإنها لا تحل له إلا بعد زوج 308 * إذا تزوج الرجل أمة ثم طلقها اثنتين فإن ملكها فلا تحل له 308 * إذا شهد شاهدان بأن فلانا طلق ضرة أمهما قبلت 313 * الحامل تعتد بوضع الحمل وتبين به إن كانت مطلقة 315 * المدخول بها إذا طلقها وهي حائض لم يقع الطلاق 316 * تعليق الطلاق بصفة لا يقع 317 * إذا دخل بزوجته فلا يصح أن يختلعها إلا أن يستبرئها بحيضة 321 * يجوز النظر إلى الرجعية والسكن معها وإذا وطئها كان رجعة 323 * في الغيبة غير المنقطعة للزوج حكم الزوجية باقية ولا تقع الفرقة بحال حتى يأتيها يقين وفاته 327 * في الغيبة المنقطعة للزوج فالزوجة ما دامت ساكنة فالأمر إليها في رفع أمرها إلى السلطان أو الصبر 327 * ينفذ حكم الحاكم في طلاق الغائب عنها زوجها غيبة منقطعة في الظاهر والباطن 327 * إذا طلق الحاكم الزوجة الغائب عنها زوجها غيبة منقطعة فللزوج ما للرجل على زوجته المطلقة رجعيا ما دامت في العدة فإذا خرجت من العدة ثم عاد الزوج لم يكن عليها سبيل 327